الشيخ عزيز الله عطاردي
207
مسند الإمام الصادق ( ع )
عليها إلا المسلم . 6 - عنه سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد قال وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر يقول بسم اللّه على أوله وعلى آخره . 7 - عنه في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته قال نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة . 8 - عنه روى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله . 9 - عنه روى حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم اللّه عليه وسألته عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطاق الشفرة . 10 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد قال وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم اللّه على أوله وعلى آخره . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر